الخميس، 27 مارس 2014

الزواج - تعريفه شروطه و مقاصده



الزواج


مقدماته وأحكامه.


1-الخطبة :


ا- تعريفها

الخطبة مقدمة الزواج وهي:« طلب الرجل أومن ينوب عنه المرأة للزواج » ،وهي تواعد بينهما لكل منهما حق العدول عنها واسترداد الهدايا ما لم يكن العدول من قِبَله....... » .

ب- حكمة مشروعيتها

- تعرف الخاطبين على بعضهما والتشاور فيما بينهما، مما يدعوهما إلى الاقتران حتى يكون الزواج على بصيرة ولا يفاجأ أحدهما بما لا تحمد عقباه. كما جاء في حديث المغيرة..« أنظر إليها فإنه أحرى أن يؤدم بينكما».
- ومن أجل الاشتراط على بعضهما كما جاء في الحديث « إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروج».....

ج- آدابها.

- أن لا تكون المخطوبة مخطوبة للغير وتم التوافق والتراضي بينهما فعن ابن عمر قال رسول الله صلى الله عليه وسلم «لا يخطب أحدكم على خطبة أخيه حتى يترك الخاطب قبله أو يأذن له » وأيضا: الخلو من الموانع الشرعية التي تمنع زواجها بصفة مؤبدة أو مؤقتة.
- الكفاءة في الدين والتقارب في بعض الصفات...

2 – الزواج وأحكامـــه

تعريفه 

الزواج هو: «ميثاق تراض وترابط شرعي بين رجل وامرأة على وجه الدوام، غايته الإحصان والعفاف وإنشاء أسرة مستقرة برعاية الزوجين » مدونة الأسرة المادة 4.

حكمه

الأصل في الزواج الاستحباب والندب في حق كل ذي شهوة قادر عليه.وقد تعتريه بقية الأحكام الأخرى حسب الحالات: كالوجوب لمن خاف على نفسه الوقوع في الزنا، والتحريم لمن لاقدرة له عليه ماديا أو معنويا ، والإباحة لمن لايخاف الوقوع في الحرام ولا يرجو ولدا، والكراهة لمن لارغبة له فيه أو أنه سيشغله عن بعض الواجبات........

أركانه

1- المحل : ويقصد به الزوجان الخاليان من الموانع الشرعية
2- الصيغة : وهي كل ما يدل على الإيجاب والقبول والرضى من الطرفين.
3- المهر أو الصداق: وهو « ما يقدمه الزوج لزوجته إشعارا بالرغبة في عقد الزواج وإنشاء أسرة مستقرة وتثبيت أسس المودة والعشرة بين الزوجين،وأساسه الشرعي هو قيمته المعنوية الرمزية وليس المادية».وله أحكام منها :
أنه لاحد لأقله ولا لأكثره ويصح بكل ما له قيمة مباحة، -* وأنه حق خالص للمرأة يتعلق بالذمة ساعة العقد ويجب بالدخول أو الخلوة الشرعية أو موت أحدهما، -*والطلاق قبل الدخول يوجب نصفه، -*وأيضا يصح تعجيله مع العقد كما يصح تأجيله أو بعضه إلى أجل......

شروطه

يجب أن تتوفر في عقد الزواج الشروط التالية :

1- الأهلية في كلا الزوجين.

2- عدم الاتفاق على إسقاط المهر.

3- ولي الزواج عند الاقتضاء.

4- توثيق الزواج وسماع العدلين الرضى به من الزوجين.

5- انتفاء الموانع الشرعية...

-مقاصده وغاياته :

1- تحقيق الإحصان والعفاف لكلا الزوجين.

2- حصول المودة والرحمة وتحقيق السكينة والأمان والارتياح النفسي.

3- حفظ المجتمع من الشر و تحلل الأخلاق وتفشي الأمراض فلولا النكاح لانتشرت الرذائل بين الرجال و النساء.

4-الحفاظ على النوع الإنساني على وجه سليم فان النكاح سبب للنسل الذي به بقاء الإنسان.

5- إقامة الأسرة المسلمة والسهر على تربيتها وتنشئتها وتكثير سواد الأمة

0 التعليقات:

إرسال تعليق